عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

168

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال مالك : فإن نكل العصبة فلابد أن تتم هي خمسين يميناً وتأخذ النصف . وإن قام بعض الورثة والباقون غياب أو صغار ، فلا [ بد ] ( 1 ) أن يحلف من قام خمسين يميناً من رجل أو امرأة ويأخذ حصته ( 2 ) من الدية ، ثم من جاء من غائب أو صغير حلف [ من الأيمان ما يصير عليه ] ( 3 ) ويأخذ حصته من الدية . ومن نكل بطل حقه منها . قال عبد الملك : ولو حضر قوم من العصبة وبقي بعضهم ، فليحلف هؤلاء جميع الأيمان بينهم ويأخذوا قدر حصتهم من الدية ، ثم من جاء فإنما يحلف بقدر ما يقع عليه منها بميراثه ثم يأخذ نصيبه من الدية . ولو حلف من استوعب الميراث من ولد أو عصبة ثم جاء آخر في درجتهم ، فليحلف بقدر ما يلزمه لو حضر ويأخذ حقه منهم ، كغريم قدم علي غرماء بعدما أخذوا ديته . [ بالقسامة بقدر حقوقهم ] ( 4 ) ، فإنه يحلف بقدر ما لو حضر معهم ثم يرجع علي كل رجل منهم . وإذا وجبت القسامة في الخطأ لرجل فمات ، فإن لورثته من ذلك ما كان له يرثونه عنه ، يحلفون الأيمان التي عليه . وإذا أقسم الورثة ولم يعلموا بالغرماء ، ثم قدم الغرماء ولهم دين محيط ، أجزأهم أيمان الورثة ؛ لأنه قد بقي للورثة عليه أن يحلفوا ما قبضوا من دينهم ( 5 ) شيئاً . ولو لم يحلف الورثة وقام غرماء المقتول والدين محيط ، فلهم أن يقسموا ويأخذوا الدية بعد أن يحلفوا ما سقط من دينهم ( 6 ) شئ . ولو كان الورثة إنما يحلفون عنهم بعد ما لم يبق عليهم يمين أنهم ما قبضوا دينهم ، ولا بقيت عليهم حجة

--> ( 1 ) ساقط من الأصل . ( 2 ) كذا في الأصل وص . وفي ع : ويأخذون حصتهم ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل ، وأقحمت مكانه عبارة لا معني لها : حلف من رجل أو امرأة ( 4 ) ما بين قوسين ثابت في الأصل وص . ساقط من ع . ( 5 ) صحف في الأصل فكتب : من ديتهم . ( 6 ) صحف مرة أخري في الأصل : من ديتهم وستكرر هذا الخطأ فتصححه ولا نشير إليه .